المدير العام
- إنضم
- Sep 17, 2022
- المشاركات
- 6,803
- مستوى التفاعل
- 5
- النقاط
- 38
مشاهدة المرفق 1685
علنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بتاريخ 25 يناير 2023، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد كل من خالد بن ناصر بن عبد الله بن مهيني، وهيثم بن فهد بن مزيد المزيد، ومشعل بن عبد الرحمن بن محمد الرقيب، ومحمد بن عبد الرحمن بن محمد الرقيب، وسلمى بنت مهناء بن حمد الجشعي الشمري، وعبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن المانع، وإبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل عثمان التميمي، وفهد بن خميس بن محمد آل هديب، وأحمد بن صالح بن محمد السلطان، ومحمد بن خميس بن محمد آل هديب، وعبد المحسن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الشويمان، وزياد بن حمد بن زيد الصويغ، وفيصل بن عبد الله بن محمد بن سعيدان، وطلال بن محمد بن سالم آل سالم العمري.
وبحسب بيان الأمانة، قد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المدعى عليه طلال بن محمد بن سالم العمري بمخالفة الفقرة (ج) من المادة 12 من لائحة سلوكيات السوق والفقرة (أ) من المادة 24 من لائحة الأشخاص المرخص لهم وإدانة بقية المدعى عليهم بمخالفة الفقرة (د) من المادة 12 من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لتداولهم على أسهم عدد من الشركات المدرجة بعد إفشاء المدعى عليه طلال بن محمد بن سالم العمري (شخص مسجل لدى الشركة المالية هيرمس)، لبقية المدعى عليهم عن أوامر عملاء مؤسسة السوق المالية التي يعمل لديها، واستفادتهم من الأثر الجوهري لتلك الأوامر عند تداولهم على أسهم الشركات التالية: شركة بنك الجزيرة "الجزيرة"، وشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، وشركة مجموعة أسترا الصناعية "أسترا الصناعية"، وشركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، وشركة مجموعة سيرا القابضة "سيرا"، وشركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، وشركة سابك للمغذيات الزراعية (شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" سابقاً)، وشركة الخزف السعودي "الخزف"، وشركة مجموعة صافولا "مجموعة صافولا"، وشركة أيان للاستثمار (شركة الأحساء للتنمية "أيان" سابقاً)، وشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي "المجموعة السعودية"، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية "الفخارية"، وشركة أسمنت تبوك "اسمنت تبوك"، والشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"، وشركة الشرق الأوسط للرعاية الطبية "السعودي الألماني الصحية"، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، وشركة الرياض للتعمير "التعمير"، وشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس"، والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق "الأبحاث والتسويق" سابقاً)، والشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، والشركة السعودية للكهرباء "كهرباء السعودية"، وشركة الجوف الزراعية "الجوف"، وشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، وشركة اتحاد اتصالات "اتحاد الاتصالات"، والشركة التعاونية للتأمين "التعاونية"، وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني "الدرع العربي"، وذلك خلال الفترة من تاريخ 30 سبتمبر 2018 وحتى 15 سبتمبر 2019.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: خالد بن ناصر بن عبد الله بن مهيني:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 520 ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 357.42 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
ثانياً: هيثم بن فهد بن مزيد المزيد:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 270 ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 59.2 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
ثالثاً: مشعل بن عبد الرحمن بن محمد الرقيب:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 155.1 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
رابعاً: محمد بن عبد الرحمن بن محمد الرقيب:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 170 ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 71.5 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
خامساً: سلمى بنت مهناء بن حمد الجشعمي الشمري:
- فرض غرامة مالية عليها قدرها 90 ألف ريال.
- إلزامها بدفع مبلغ قدره 44.4 ألف ريال، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية.
سادساً: عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن المانع:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 60 ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 9.5 ألف إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
سابعاً: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل عثمان التميمي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 3.5 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
ثامناً: فهد بن خميس بن محمد آل هديب:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 40 ألف ريال.
- إلزامه بدفع قدره 21.5 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
تاسعاً: أحمد بن صالح بن محمد السلطان:
فرض غرامة مالية عليه قدرها 40 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 8.6 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
عاشراً: محمد بن خميس بن محمد آل هديب:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 44.5 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
حادي عشر: عبد المحسن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الشويمان:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 50 ألف ريال.
ثاني عشر: زياد بن حمد بن زيد الصويغ:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال.
ثالث عشر: فيصل بن عبد الله بن محمد بن سعيدان:
-فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال.
رابع عشر: طلال بن محمد بن سالم آل سالم العمري:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 10 آلاف ريال، لمخالفته الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم.
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 390 ألف ريال لمخالفته الفقرة (ج) من المادة الثانية عشرة من لائحة سلوكيات السوق.
- منعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً لمدة تسعين يوماً.
كما تضمن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 152.7 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من المخالفات التي ارتكبها المدانون خالد بن ناصر بن عبد الله بن مهيني، وعبد المحسن بن عبد العزيز بن عبدالرحمن الشويمان، وزياد بن حمد بن زيد الصويغ، وفيصل بن عبد الله بن محمد بن سعيدان.
وأكدت الهيئة أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
وأشارت إلى أنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
علنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بتاريخ 25 يناير 2023، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد كل من خالد بن ناصر بن عبد الله بن مهيني، وهيثم بن فهد بن مزيد المزيد، ومشعل بن عبد الرحمن بن محمد الرقيب، ومحمد بن عبد الرحمن بن محمد الرقيب، وسلمى بنت مهناء بن حمد الجشعي الشمري، وعبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن المانع، وإبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل عثمان التميمي، وفهد بن خميس بن محمد آل هديب، وأحمد بن صالح بن محمد السلطان، ومحمد بن خميس بن محمد آل هديب، وعبد المحسن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الشويمان، وزياد بن حمد بن زيد الصويغ، وفيصل بن عبد الله بن محمد بن سعيدان، وطلال بن محمد بن سالم آل سالم العمري.
وبحسب بيان الأمانة، قد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المدعى عليه طلال بن محمد بن سالم العمري بمخالفة الفقرة (ج) من المادة 12 من لائحة سلوكيات السوق والفقرة (أ) من المادة 24 من لائحة الأشخاص المرخص لهم وإدانة بقية المدعى عليهم بمخالفة الفقرة (د) من المادة 12 من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لتداولهم على أسهم عدد من الشركات المدرجة بعد إفشاء المدعى عليه طلال بن محمد بن سالم العمري (شخص مسجل لدى الشركة المالية هيرمس)، لبقية المدعى عليهم عن أوامر عملاء مؤسسة السوق المالية التي يعمل لديها، واستفادتهم من الأثر الجوهري لتلك الأوامر عند تداولهم على أسهم الشركات التالية: شركة بنك الجزيرة "الجزيرة"، وشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، وشركة مجموعة أسترا الصناعية "أسترا الصناعية"، وشركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، وشركة مجموعة سيرا القابضة "سيرا"، وشركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، وشركة سابك للمغذيات الزراعية (شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" سابقاً)، وشركة الخزف السعودي "الخزف"، وشركة مجموعة صافولا "مجموعة صافولا"، وشركة أيان للاستثمار (شركة الأحساء للتنمية "أيان" سابقاً)، وشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي "المجموعة السعودية"، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية "الفخارية"، وشركة أسمنت تبوك "اسمنت تبوك"، والشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"، وشركة الشرق الأوسط للرعاية الطبية "السعودي الألماني الصحية"، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، وشركة الرياض للتعمير "التعمير"، وشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس"، والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق "الأبحاث والتسويق" سابقاً)، والشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، والشركة السعودية للكهرباء "كهرباء السعودية"، وشركة الجوف الزراعية "الجوف"، وشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، وشركة اتحاد اتصالات "اتحاد الاتصالات"، والشركة التعاونية للتأمين "التعاونية"، وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني "الدرع العربي"، وذلك خلال الفترة من تاريخ 30 سبتمبر 2018 وحتى 15 سبتمبر 2019.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: خالد بن ناصر بن عبد الله بن مهيني:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 520 ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 357.42 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
ثانياً: هيثم بن فهد بن مزيد المزيد:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 270 ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 59.2 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
ثالثاً: مشعل بن عبد الرحمن بن محمد الرقيب:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 155.1 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
رابعاً: محمد بن عبد الرحمن بن محمد الرقيب:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 170 ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 71.5 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
خامساً: سلمى بنت مهناء بن حمد الجشعمي الشمري:
- فرض غرامة مالية عليها قدرها 90 ألف ريال.
- إلزامها بدفع مبلغ قدره 44.4 ألف ريال، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية.
سادساً: عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن المانع:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 60 ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 9.5 ألف إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
سابعاً: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل عثمان التميمي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 3.5 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
ثامناً: فهد بن خميس بن محمد آل هديب:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 40 ألف ريال.
- إلزامه بدفع قدره 21.5 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
تاسعاً: أحمد بن صالح بن محمد السلطان:
فرض غرامة مالية عليه قدرها 40 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 8.6 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
عاشراً: محمد بن خميس بن محمد آل هديب:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 44.5 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
حادي عشر: عبد المحسن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الشويمان:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 50 ألف ريال.
ثاني عشر: زياد بن حمد بن زيد الصويغ:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال.
ثالث عشر: فيصل بن عبد الله بن محمد بن سعيدان:
-فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال.
رابع عشر: طلال بن محمد بن سالم آل سالم العمري:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 10 آلاف ريال، لمخالفته الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم.
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 390 ألف ريال لمخالفته الفقرة (ج) من المادة الثانية عشرة من لائحة سلوكيات السوق.
- منعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً لمدة تسعين يوماً.
كما تضمن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 152.7 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من المخالفات التي ارتكبها المدانون خالد بن ناصر بن عبد الله بن مهيني، وعبد المحسن بن عبد العزيز بن عبدالرحمن الشويمان، وزياد بن حمد بن زيد الصويغ، وفيصل بن عبد الله بن محمد بن سعيدان.
وأكدت الهيئة أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
وأشارت إلى أنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.